الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952
الحالة التي يجوز فيها حبس المكلف المتخلف عن الدفع
أ- اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على اموال غير منقولة او مقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة ان
تستقصي ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه اما عل الفور او اقساطاً حسب ما تراه موافقاً.
ب - اذا تخلف المكلف عن دفع الذمة المطلوبة منه او اي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع فانها تقرر حبسه مدة
لا تزيد على شهر واحد الا اذا سدد ما عليه قبل انقضاء تلك المدة.
ج- الحبس بحكم هذه المادة لا يعفي المكلف المتخلف من تأدية اي مبلغ او قسط حبس بسبب عدم تأديته.