التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
نُشر
16 شباط 1952
المواد
21
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تحصيل الأموال العامة . ساري

رقم 6 لسنة 1952 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84، نُشر في 16 شباط 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
2017
2017بعد 65 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانـون معدل لقانون تحصيـل الأمـوال الأميرية رقم 12 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 قانـون معدل لقانون تحصيـل الأمـوال الأميرية رقم 12 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 11 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 74 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 33 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 81 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون مؤقت معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 30 لسنة 1960قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1953 قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 85 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 11

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 11 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (11)

قانون تحصيل الاموال الاميرية والذمم الناشئة عن عقد عملا بما قرره الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره رقم (8) المنشور في العدد 1449 من الجريدة الرسمية فان الذمم والديوان التي تدخل في مفهوم عبارة (( الاموال الاميرية)) الواردة في قانون تحصيل الاموال
تفسير أحكام المادة الثانية من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 8 لسنة 19591959
تحصيل الاموال الاميرية المستحقة بموجب عقد يحق لوزير المالية ان يأمر بتحصيل جميع الذمم والديون المتحققة للخزينة بالطريقة المرسومة في قانون تحصيل الاموال الأميرية دونما حاجة للحصول على حكم قضائي بها. ولقد اعطت المادة الثالثة المعدلة من ذلك القانون للد رقم 49 لسنة 19601960
اذا كانت المبالغ المطلوبة من المدعي للحكومة ليست من الديون المتحققة وانما هي مبالغ منازع فيها ، فلا يكون من حق الحكومة تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية قبل استصدار حكم يثبت انشغال ذمة المدعي بها رقم 341 لسنة 19681968
1- اذا تضمن عقد الاجارة ان المؤجر قد وافق على دفع الضرائب الحكومية والبلدية المتحققة على المأجور فان هذه الموافقه تخول الجهة الحكومية المستأجرة دفع هذه الضرائب من الاجرة. 2- اذا اصدرت الجهة الحكومية المستأجرة الشيك بمبلغ يساوي الاجرة المستحقة وأمرت رقم 59 لسنة 19831983
ان اعلان المحافظ عن بيع الاموال المحجوزة لموجب قانون تحصيل الأموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 او تمديد المزايدة هو من الاجراءات التمهيدية التحضيرية التي يقصد من ورائها ان تكون سندا لاصدار قرار اداري معين وهو الدخول على المزايدة ورسو المزاد وهو القرار1952
اجاز قانون تحصيل الاموال الاميرية للمحافظ الحجز على أموال المدينين وملاحقتهم واستيفاء الدين منهم على الفور وله حق الحبس لاكراه المدين او الكفيل او المكلف قانونا على الوفاء به ، وعليه فان اجراءات تحصيل هذه الاموال التي اسبغ عليها المشرع صفة المال الع رقم 242 لسنة 19991999
1- لمجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صلاحية الاعفاء من غرامات تأخير دفع اشتراكات العاملين لدى المؤسسات والشركات وقد ترك القانون للمجلس سلطة تقدير الظروف المبررة للاعفاء من الغرامات وهي صلاحية جوازية وليست وجوبية فاذا رأى المجلس ان اسباب ا رقم 275 لسنة 19991999
منحت المادة التاسعة من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته وزير المالية الحق باصدار الحجز على السيارات وعقارات المستدعي الذي نظم على نفسه سند كفالة عدلية لضمان سلوك شقيقه، والتعميم عليه وملاحقته واستيفاء قيمة الكفالة منه وله حق ال1952
يستفاد من أحكام الفقرات ( أ،ب،ج) من المادة السادسة من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته ان صلاحية السلطة الادارية في ايقاع الحجز انما يكون على الاموال التي يكون فيها قرارات التحصيل او التغريم او الاحكام القضائية مكتسبة الدرجة ال1952
0 رقم 1963 لسنة 20072007
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون ( قانون تحصيل الأموال العامة لسنة 1952 ) ويعمل به اعتباراً من تايخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة ( الاموال العامة) جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية. وتعنى كلمة ( المكلف ) كل مالك او متصرف او …

المادة 3

تاريخ دفع الاموال العامة اذا كانت الأموال العامة مقررة بموجب قانون او نظام فتؤدي في التاريخ المعين في القانون او النظام الذي فرضت بموجبه تلك الأموال وإن لم يعين تاريخ دفعها في القانون او النظام الذي فرضت بموجبه او كانت متحققة للخزانة …

المادة 4

لجنة تحصيل الاموال العامة تؤلف في العاصمة واللواء والقضاء لجنة تعرف بلجنة تحصيل الاموال العامة من الحاكم الاداري رئيساً ومن محاسب المقاطعة واحد اعضاء مجلس الادراة المنتخبين عضوين وفي المقاطعات التي لا يكون فيها مجالس ادارة تؤلف اللجنة من …

المادة 5

تطبيق احكام القانون على المكلف المتخلف اذا كان شخص مكلفاً بتادية مبلغ من الاموال العامة حسب الاصول ، وتخلف ذلك الشخص عن دفع ذلك المبلغ في الوقت المعين فتطبق عليه احكام هذا القانون لتحصيل المبلغ المذكور.

المادة 6

تسليم التحققات للجابي وانذار المكلفين أ- تسلم تحققات الاموال العامة الى الجباة كل فيما يخص دائرته التحصيلية ، وعلى الجابي المختص ان ينظم جدولا على نسختين باسماء المكلفين في دائرته التحصيلية موقعا منه ومبينا فيه مقدار المبلغ المطلوب من كل …

المادة 7

الاجراءات بعد الانذار عند انقطاع مدة العشرة ايام من تاريخ تعليق وتبليغ الانذار او اعادة النسخة الثانية من الانذار المرسل للمكلف المقيم خارج المملكة اذا تخلف المكلف عن تأدية المبلغ المستحق عليه ، فعلى الجابي حينئذ ان يطلب الى اللجنة ان تقرر …

المادة 8

تنفيذ قرار الحجز أ- على الجابي بمجرد وصول قرار الحجز من اللجنة ان يستصحب المختار او عضو يعينه رئيس اللجنة لهذه الغاية من اعضاء مجلس الادارة وان يدخل الى منزل المكلف او ارضه او متجره وان يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية …

المادة 9

حجز الرواتب والمخصصات وبدلات الايجار او الديون يجوز للجنة ان تحجز اية اجور او ديون مستحقة للمكلف بدلا من حجز مقتنياته وبيعها وعلاوة على حجز المقتنيات المذكورة واذا كان مستخدماً لدى الحكومة او ذو مرتب يتقاضاه او مخصصات يتقاضاها من مؤسسة …

المادة 10

حجز وبيع الاموال غير المنقولة اذا لم يكن لدى المكلف مقتنيات أ - اذا لم يعثر على مقتنيات كافية وظهر ان للمكلف اموالا غير منقولة يجوز للجنة حجز وبيع تلك الاموال غير المنقولة او قسم كاف منها بالمزايدة العلنية وتستوفي اثمان البيع تسديداً للذمة …

المادة 11

تسجيل الاموال غير المنقولة باسم الخزينة اذا تعذر بيعها أ - اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ ان تقدر قيمة تلك الاموال غير المنقولة من قبل خبيرين احدهما من دائرة الاراضي يعينه وزير المالية وبعدئذ …

المادة 12

الحالة التي يجوز فيها حبس المكلف المتخلف عن الدفع أ- اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على اموال غير منقولة او مقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة ان تستقصي ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه اما عل الفور او …

المادة 13

الاستثناء من الحجز يستثنى من الحجز ما يلي: أ - اي متاع تراه اللجنة لازماً للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه مع عائلته. ب - الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته او مزاولة مهنته او عمله حسبما …

المادة 14

رهن الاموال غير المنقولة العائدة للمكلف التخلف أ - بالاضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون يجوز للحاكم الاداري ان يوقف في دائرة تسجيل الاراضي بيع الاموال غير المنقولة " كلمة غير واضحة في الجريدة الرسمية " مكلف وتأمينها او فراغها او …

المادة 15

يسترشد الحاكم الاداري بآراء الموظفين المختصين في منطقته قبل اصدار قراره.

المادة 16

احكام عامة أ- مع مراعاة احكام المواد 72، 73، 74 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 او ما يطرأ عليها من تعديل. يجوز للسلطات المالية ان توقف صرف استحقاق أي مكلف مدين باموال عامة الى ان يؤدي المطلوب منه من الاموال العامة والذمم المستحقة خلال …

المادة 17

أ- باستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها، تستحق غرامة نسبتها (6%) سنوياً عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها، وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات …

المادة 18

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب خطي من النائب العام المختص تحصيل الأموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في التعليمات …

المادة 19

التعليمات لوزير المالية ان يصدر تعليمات عامة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

الالغاء أ - تلغى القوانين التالية: 1 - قانون جباية الضرائب لسنة 1935 المنشور في العدد (468) من الجريدة الرسمية. 2 - قانون جباية الضرائب الباب (137) من مجموعة القوانين الفلسطينية.

المادة 21

رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تحصيل الأموال العامة ..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية