الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952
رهن الاموال غير المنقولة العائدة للمكلف التخلف
أ - بالاضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون يجوز للحاكم الاداري ان يوقف في دائرة تسجيل الاراضي بيع الاموال غير
المنقولة " كلمة غير واضحة في الجريدة الرسمية " مكلف وتأمينها او فراغها او انتقالها الى ان تدفع الاموال العامة
المستحقة عليه بتمامها الى الخزانة المالية وتعتبر الاموال العامة المستحقة مؤمنة بالدرجة الاولى بأية اموال غير
منقولة عائدة للمكلف.
ب - لا يجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يجري اية معاملة تـأمين او فراع او انتقال ما لم يتأكد من ان الاموال العامة
المستحقة عن تلك الاموال غير المنقولة قد دفعت بتمامها سواء كان ذك في مكاتب تسجيل الاراضي او تسوية الاراضي.