التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952

الحالة التي يجوز فيها حبس المكلف المتخلف عن الدفع أ- اذا لم يكن من المستطاع ان يعثر على اموال غير منقولة او مقتنيات تفي بالحاجة مما يخص المكلف المتخلف فللجنة ان تستقصي ظروفه ووسائل معيشته وتقرر استيفاء الذمة المطلوبة منه اما عل الفور او اقساطاً حسب ما تراه موافقاً. ب - اذا تخلف المكلف عن دفع الذمة المطلوبة منه او اي قسط منها وقنعت اللجنة بمقدرته على الدفع فانها تقرر حبسه مدة لا تزيد على شهر واحد الا اذا سدد ما عليه قبل انقضاء تلك المدة. ج- الحبس بحكم هذه المادة لا يعفي المكلف المتخلف من تأدية اي مبلغ او قسط حبس بسبب عدم تأديته.

الإحالة

المادة 12 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية