التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952

رهن الاموال غير المنقولة العائدة للمكلف التخلف أ - بالاضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون يجوز للحاكم الاداري ان يوقف في دائرة تسجيل الاراضي بيع الاموال غير المنقولة " كلمة غير واضحة في الجريدة الرسمية " مكلف وتأمينها او فراغها او انتقالها الى ان تدفع الاموال العامة المستحقة عليه بتمامها الى الخزانة المالية وتعتبر الاموال العامة المستحقة مؤمنة بالدرجة الاولى بأية اموال غير منقولة عائدة للمكلف. ب - لا يجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يجري اية معاملة تـأمين او فراع او انتقال ما لم يتأكد من ان الاموال العامة المستحقة عن تلك الاموال غير المنقولة قد دفعت بتمامها سواء كان ذك في مكاتب تسجيل الاراضي او تسوية الاراضي.

الإحالة

المادة 14 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية