التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952

أ- باستثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها، تستحق غرامة نسبتها (6%) سنوياً عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم يتم تسويتها، وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات (50%) من مقدار المطالبة . ب- إذا ترتبت على المكلف مبالغ مالية للخزينة فلا يتم التنفيذ عليه إلا بعد حسم المبالغ المستحقة له في ذمتها.

الإحالة

المادة 17 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية