التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1100، ص 84
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1100ص 8416 شباط 1952

تعاريف يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة ( الاموال العامة) جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون المتحققة للخزانة المالية. وتعنى كلمة ( المكلف ) كل مالك او متصرف او مستأجر او وكيل مفوض بادراة الاملاك. وتعنى كلمة ( المقتنيات ) ما هو بحوزة المكلف من اموال منقولة علىاختلاف انواعها. وتعني كلمة ( الحاكم الاداري ) المحافظ او المتصرف او مدير القضاء حسب مقتضى الحال. وتعنى كلمة ( الجابي ) الشخص الذي يعين بموجب انظمة الوظفين لتحصيل الاموال العامة وتعنى كلمة ( المختار ) الشخص الذي يعينه الحاكم الاداري لوظيفة مختار في المدينة او الحي او القرية او العشيرة. وتعنى كلمة ( الاموال غير المنقولة ) الابنية والاراضي وسائر العقارات. وتعني كلمة ( المتخلف ) الشخص الذي يتخلف عن دفع اموال العامة مستحقة عليه في تاريخ استحقاقها.

الإحالة

المادة 2 من قانون تحصيل الأموال العامة . رقم 6 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1100، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية