التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5506، ص 1630
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5506ص 163014 آذار 2018

لغايات هذا القانون تشمل المشتقات البترولية ما يلي:- أ- الميثان والإيثان والبروبان والبيوتان وما يماثلها من غازات الزيت الخام، أو مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية أو السائلة. ب- مادة البنزين أو مادة النافثا. ج- الكاز أو الزيوت الأخرى المماثلة المستخدمة في الإضاءة أو الاحتراق. د- وقود التوربينات المستخدم في محركات الدفع النفاثة (وقود الطائرات). هـ- زيت الغاز أو ديزل المحركات أو الديزل المستخدم في الصناعة أو التدفئة أو في السفن. و- زيت التزييت وزيت الأساس والزيت المكرر والممزوج. ز- زيت الوقود الثقيل المستخدم في محركات الاحتراق الداخلي أو في عمليات التسخين الصناعية. ح- الأسفلت والقار والفحم البترولي. ط- المشتقات الأخرى أو المنتجات الثانوية الناتجة من تكرير الزيت الخام والتي تكون نقطة وميضها أقل من (120) درجة مئوية. ي- أي مشتقات بترولية تحتوي على نسب مختلفة من الوقود الحيوي أو على أي مواد أخرى مضافة إليها.

الإحالة

المادة 6 من قــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5506، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية