نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3283، ص 10
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1985
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10)
حياة القانون
قانون صندوق شهداء الامن العام غير ساري
رقم 3 لسنة 1985 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10، نُشر في 1 كانون الثاني 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام رقم 9 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 قانون معدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام رقم 9 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون صندوق شهداء الامن العام رقم 29 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم 9 لسنة 2016»
المصدر الرسمي في LOB ↗1992 قانون معدل لقانون صندوق شهداء الامن العام رقم 29 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق شهداء الامن العام. المدير : مدير الامن العام او من ينيبه خطيا بذلك. اللجنة : اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا القانون …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين. ب-اي مساعدات او تبرعات مالية يحصل عليها الصندوق: على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير حكومي.
المادة 6
أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في الامن العام ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتبهم من قبل مدير ادارة الموازنة والحسابات وفقا لما يلي وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:- 1- مكلف او شرطي …
المادة 7
المادة 8
أ . يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية ولمرة واحدة فقط على الا يزيد مقدار هذه الاعانة على (10000) عشرة آلاف دينار ويناط باللجنة وضع التعليمات الادارية والمالية التي تحدد اسلوب هذه الاعانة بما في ذلك تسمية افراد اسرة الشهيد الذين تسلم الاعانة …
المادة 9
أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا مالياً للصندوق. ج-يعين المدير امين سر للجنة وامين الصندوق …
المادة 10
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتألف النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اللجنة بحضور خمسة من اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه احدهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب …
المادة 11
يناط باللجنة الامور التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية صرفها. ب-وضع الموازنة العامة للصندوق واقرارها. ج-مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا القانون وحفظها. د- مراقبة استثمار اموال …
المادة 12
المادة 13
تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى مدير …
المادة 14
أ- عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولي مديرية الأمن العام تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة شريطة ان لا تتحمل الخزينة او موازنة الأمن العام أي نفقات لهذه الغاية. ب-في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون صندوق شهداء الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.