التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 10
نُشر
1 كانون الثاني 1985
المواد
16
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صندوق شهداء الامن العام رقم 3 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صندوق شهداء الامن العام غير ساري

رقم 3 لسنة 1985 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 10، نُشر في 1 كانون الثاني 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
2016
2016بعد 31 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام رقم 9 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 قانون معدل لقانون صندوق شهداء الأمن العام رقم 9 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون صندوق شهداء الامن العام رقم 29 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلــس الأمـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم 9 لسنة 2016»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1992 قانون معدل لقانون صندوق شهداء الامن العام رقم 29 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 37 لسنة 20182018
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون صندوق شهداء الامن العام لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق : صندوق شهداء الامن العام. المدير : مدير الامن العام او من ينيبه خطيا بذلك. اللجنة : اللجنة الادارية المؤلفة بموجب هذا القانون …

المادة 3

يؤسس في الامن العام صندوق يسمى ( صندوق شهداء الامن العام) يستهدف تقديم المساعدة لاسر الشهداء من الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين في الامن العام.

المادة 4

أ- يعتبر الصندوق شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة. ب- يمثل النائب العام الصندوق في الدعاوي المقامة منه او عليه وتطبق عليها احكام قانون دعاوي الحكومة المعمول به.

المادة 5

تتكون اموال الصندوق من:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب الضباط وضباط الصف والافراد والمكلفين. ب-اي مساعدات او تبرعات مالية يحصل عليها الصندوق: على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير حكومي.

المادة 6

أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط وضابط صف وفرد ومكلف في الامن العام ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتبهم من قبل مدير ادارة الموازنة والحسابات وفقا لما يلي وتعتبر خدمة جزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:- 1- مكلف او شرطي …

المادة 7

تستثمر اموال الصندوق بايداعها لدى البنوك بالطريقة التي يتفق عليها ولا يجوز استثمارها في مشاريع اسكانية او بالاقراض منها لأفراد الأمن العام.

المادة 8

أ . يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية ولمرة واحدة فقط على الا يزيد مقدار هذه الاعانة على (10000) عشرة آلاف دينار ويناط باللجنة وضع التعليمات الادارية والمالية التي تحدد اسلوب هذه الاعانة بما في ذلك تسمية افراد اسرة الشهيد الذين تسلم الاعانة …

المادة 9

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة مؤلفة من سبعة من الضباط يعينهم المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-يعين المدير احد الضباط رئيسا للجنة وتنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا مالياً للصندوق. ج-يعين المدير امين سر للجنة وامين الصندوق …

المادة 10

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتألف النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اللجنة بحضور خمسة من اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه احدهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب …

المادة 11

يناط باللجنة الامور التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للصندوق وتقرير قيمة الاعانات واوجه وكيفية صرفها. ب-وضع الموازنة العامة للصندوق واقرارها. ج-مراقبة الحسابات والدفاتر التي نص عليها في هذا القانون وحفظها. د- مراقبة استثمار اموال …

المادة 12

تبدأ السنة المالية للصندوق في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 13

تمسك الدفاتر المالية التالية من قبل أمين الصندوق بعد ترقيمها وختمها حسب الاصول:- 1- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. 2- دفتر الاستاذ يحوي جميع معاملات الصندوق بصورة اجمالية ويعتبر سجل الراتب لدى مدير …

المادة 14

أ- عند عجز الصندوق عن تقديم الاعانات تتولي مديرية الأمن العام تسديد النقص من الموارد التي تجدها مناسبة شريطة ان لا تتحمل الخزينة او موازنة الأمن العام أي نفقات لهذه الغاية. ب-في حالة حل الصندوق تصبح جميع موجوداته ملكا للجمعية الخيرية …

المادة 15

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 16

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون صندوق شهداء الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية