التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع : التفريق القضائي · التفريق للافتداء

المادة 126من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3181
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019

التفريق للشقاق والنزاع لأي من الزوجين أن يطلب التفريق للشقاق والنزاع إذا ادعى ضرراً لحق به من الطرف الآخر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية سواء كان الضرر حسياً كالإيذاء بالفعل أو بالقول أو معنوياً، ويعتبر ضرراً معنوياً أي تصرف أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالطرف الآخر أي اساءة وكذلك إصرار الطرف الآخر على الإخلال بالواجبات والحقوق الزوجية المشار إليها في الفصل الثالث من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:- أ- إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من ادعائها بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أنذر القاضي الزوج بأن يصلح حاله معها وأجل الدعوى مدة لا تقل عن شهر فإذا لم يتم الصلح بينهما و أصرت الزوجة على دعواها أحال القاضي الأمر إلى حكمين. ب- إذا كان المدعي هو الزوج واثبت وجود الشقاق و النزاع بذلت المحكمة جهدها في الإصلاح بينهما فإذا لم يمكن الإصلاح أجل القاضي الدعوى مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة وبعد انتهاء الأجل إذا لم يتم الصلح وأصر الزوج على دعواه أحال القاضي الأمر إلى حكمين. ج- يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين قادرين على الإصلاح وأن يكون أحدهما من أهل الزوجة والآخر من أهل الزوج إن أمكن وإن لم يتيسر ذلك حكم القاضي اثنين من ذوي الخبرة والعدالة والقدرة على الإصلاح. د- يبحث الحكمان أسباب الخلاف والنزاع بين الزوجين معهما أو مع أي شخص يرى الحكمان فائدة في بحثها معه وعليهما أن يدونا تحقيقاتهما بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق والإصلاح على طريقة مرضية أقراها ودونا ذلك في محضر يقدم إلى المحكمة. هـ- إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وظهر لهما أن الإساءة جميعها من الزوجة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه على أن لا يزيد على المهر وتوابعه وإذا كانت الإساءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على أن للزوجة أن تطالبه بغير المقبوض من مهرها و توابعه ونفقة عدتها . و- إذا ظهر للحكمين أن الإساءة من الزوجين قررا التفريق بينهما على قسم من المهر بنسبة إساءة كل منهما للآخر وإن جهل الحال ولم يتمكنا من تقدير نسبة الإساءة قررا التفريق بينهما على العوض الذي يريانه من أيهما بشرط أن لا يزيد على مقدار المهر وتوابعه . ز- إذا قرر الحكمان على الزوجة عوضاً وكانت طالبة التفريق فعليها أن تؤمن دفعه قبل قرار الحكمين بالتفريق ما لم يرض الزوج بتأجيله وفي حال موافقة الزوج على التأجيل يقرر الحكمان التفريق على العوض ويحكم القاضي بذلك أما إن كان الزوج هو طالب التفريق وقرر الحكمان أن تدفع الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين. ح- إذا اختلف الحكمان حكّم القاضي غيرهما أو ضم إليهما ثالثاً مرجحاً وفي الحالة الأخيرة يؤخذ بقرار الأكثرية. ط- على الحكمين رفع التقرير إلى القاضي بالنتيجة التي توصلا إليها وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً لأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 126 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 126 ساري

من قـانون الأحــوال الشخصية 15/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
8 مبادئ قضائية
2019اليوم
2025
2025بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 126: 8 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 3224 لسنة 2025، تحت المادة 126

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 قرار قضائي رقم 3224 لسنة 2025 تحت المادة 126
قرار رقم 3224 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3224 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3270 لسنة 2025 تحت المادة 126
قرار رقم 3270 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3270 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3223 لسنة 2025 تحت المادة 126
قرار رقم 3223 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3223 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3271 لسنة 2025 تحت المادة 126
قرار رقم 3271 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3271 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 77 لسنة 2025 تحت المادة 126
قرار رقم 77 لسنة 2025 المحكمة العليا الشرعية

قرار قضائي رقم 77 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3247 لسنة 2025 تحت المادة 126
قرار رقم 3247 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3247 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3241 لسنة 2025 تحت المادة 126
قرار رقم 3241 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3241 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3248 لسنة 2025 تحت المادة 126
قرار رقم 3248 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3248 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 126 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

قرار رقم 77 لسنة 2025 المحكمة العليا الشرعية2025
قرار رقم 3223 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية2025
قرار رقم 3224 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية2025
قرار رقم 3241 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية