التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع : التفريق القضائي · التفريق للافتداء

المادة 127من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3181
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5578ص 31812 حزيران 2019

مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون يثبت الشقاق و النزاع والضرر بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويكفي فيه الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين. ب- الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطلاق البائن.

الإحالة

المادة 127 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3181)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 127 ساري

من قـانون الأحــوال الشخصية 15/2019

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 2019 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
8 مبادئ قضائية
2019اليوم
2025
2025بعد 6 سنوات من صدوره

المادة 127: 8 مبادئ قضائية

  • مثل: قرار قضائي رقم 3224 لسنة 2025، تحت المادة 127

المبادئ القضائية 8

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 قرار قضائي رقم 3224 لسنة 2025 تحت المادة 127
قرار رقم 3224 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3224 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 127 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3270 لسنة 2025 تحت المادة 127
قرار رقم 3270 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3270 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 127 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3223 لسنة 2025 تحت المادة 127
قرار رقم 3223 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3223 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 127 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3271 لسنة 2025 تحت المادة 127
قرار رقم 3271 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3271 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 127 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 77 لسنة 2025 تحت المادة 127
قرار رقم 77 لسنة 2025 المحكمة العليا الشرعية

قرار قضائي رقم 77 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 127 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3247 لسنة 2025 تحت المادة 127
قرار رقم 3247 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3247 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 127 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3241 لسنة 2025 تحت المادة 127
قرار رقم 3241 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3241 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 127 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

2025 قرار قضائي رقم 3248 لسنة 2025 تحت المادة 127
قرار رقم 3248 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية

قرار قضائي رقم 3248 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 127 من قـانون الأحــوال الشخصية رقم 15 لسنة 2019)

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

قرار رقم 77 لسنة 2025 المحكمة العليا الشرعية2025
قرار رقم 3223 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية2025
قرار رقم 3224 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية2025
قرار رقم 3241 لسنة 2025 محكمة استئناف عمان الشرعية2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية