التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5143
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5595ص 514316 أيلول 2019

أ- للمركز اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات التالية بحق من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها:- 1-التنبيه الخطي لتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها. 2-تصويب المخالفة والرجوع على المخالف بالنفقات التي تكبدها المركز نتيجة لذلك. 3- حجب او الغاء أو مصادرة او تعطيل شبكة الاتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية واجهزة الاتصالات والرسائل الالكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة عن كل من يشتبه في ارتكابه أو اشتراكه في اي عمل يشكل حادث امن سيبراني. 4- الزام الجهة المخالفة باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها. 5- الغاء او ايقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الامن السيبراني للمدة التي يراها المركز مناسبة. 6- فرض غرامة لا تقل عن ( 500 ) دينار ولا تزيد على (100,000) دينار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة. ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر المجلس تعليمات تحدد معايير المخالفات وضوابطها والاجراءات المستحقة عليها.

الإحالة

المادة 16 من قانون الأمن السيبرانـي رقم 16 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية