التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية رقم 42 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 520
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 880ص 52025 كانون الأول 1946

2- تلغى القوانين المبينة في هذا الجدول من القانون بقدر ما هو مبين في الجدول المذكور غير ان هذا الالغاء لا يؤثر على قانونية اي امر عمل بمقتضاها قبل نفاذ هذا القانون. الجدول اسم القانون عدد الجريدة الرسمية سبب الالغاء مدى الالغاء 1- قانون التحكيم لسنة 1931 331 غير ضروري كاملا 2- قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 166 نفذ وانتهى حكمه كاملا 3- قانون العفو العام 197 نفذ وانتهى حكمه كاملا 4- قانون تسوية بعض جرائم عشائرية لسنة 1933 385 نفذ وانتهى حكمه كاملا 5- قانون المناقلات والسفر بين شرق الاردن ووادي السرحان 217 نفذ وانتهى حكمه كاملا 6- قانون تعديل الزيت لسنة 1940 668 غير ضروري ما عدا المادتين 38 و 39 7- قانون العلامات التجارية لسنة 1930 254 غير ضروري عبارة بالانفاق مع الدولة المنتدبة من المادة 27 8- قانون الاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 سنة1945 831 غير ضروري كاملا 9- قرار يتعلق بنقل العملة الى العراق( نفذ في العدد 212 غير ضروري كاملا 221 من الجريدة الرسمية ) 10- قانون الاستغناء عن خدمات الموظفين غير الاردنيين 245 نفذ وانتهى حكمه كاملا لسنة 1929 11- قانون اعفاء الاموال الاميرية المقطوعة المتحققة 139 = = = = = = كاملا على اهالي معان عن سنة 1925- 1926 المالية 12-قرار باعفاء العقبة من ضريبة الاراضي والمسقفات 142 = = = = = = كاملا عن سنة 1926 13- قانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 148 = = = = = = كاملا 1921 و 1922 و 1923 14- ذيل لقانون اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 198 = = = = = = كاملا 1921و 1922 و1923 15- قانون اعفاء الاهلين في مقاطعات معان والعقبة 171 = = = = = = كاملا والطفيلة من بعض الضرائب والرسوم 16- قانون اعفاء ضرائب سنة 1927-1928 المؤجلة في 208 = = = = = = كاملا الكرك 17-قانون استرداد ثمن البذار لسنة 1929 215 = = = = = = كاملا 18- قرار بشأن شطب قيمة البذور التي وزعت على 208 = = = = = = كاملا الاهلين في زمن الحكومة السورية 19- الاعفاء من ضريبة الاعشار 320 = = = = = = كاملا 20- قرار بشطب بقايا ديون المصرف الزراعي المعطاة 702 = = = = = = كاملا في زمن الحكومة العثمانية 21- قرار بشأن سلفات الموظفين لاقامة ابنية مقام تلك التي 162 = = = = = = كاملا تهدمت بسبب الزلزال 22- قانون لاقراض المصابين بالزلزال 167 = = = = = = كاملا 23- قانون سرقة اموال السكة الحديدية لسنة 1931 330 = = = = = = كاملا 24- قانون تعديل تعليمات مشاوري حقوق الخزينة 196 حل محله قانون دعاوى الحكومة لسنة 1935 كاملا 25- قانون المحكمة الخاصة بشرق الاردن وسوريا 335 غير ضروري كاملا وجبل الدروز لسنة 1931 26- قانون باحداث دائرة المراقبة 178 غير ضروري كاملا 27- قرار وزاري بشأن تغيير اسم دائرة المراقبة 171 غير ضروري كاملا 28- قانون قبول مطالب الملتزمين المتحققة عند صفحة 15 -17 نفذ وانتهى حكمه كاملا الزارع من اصل بدلات الالتزام العائدة للخزينة من مجموعة قوانين وانظمة شرق الاردن 1921 في 29 محرم سنة 1366 الموافق 22/12/1946

الإحالة

المادة 2 من قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية رقم 42 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية