نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية رقم 42 لسنة 1946
- الجريدة الرسمية
- العدد 880، ص 520
- نُشر
- 25 كانون الأول 1946
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية رقم 42 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 520)
حياة القانون
قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية غير ساري
رقم 42 لسنة 1946 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 520، نُشر في 25 كانون الأول 1946
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
2- تلغى القوانين المبينة في هذا الجدول من القانون بقدر ما هو مبين في الجدول المذكور غير ان هذا الالغاء لا يؤثر على قانونية اي امر عمل بمقتضاها قبل نفاذ هذا القانون. الجدول اسم القانون عدد الجريدة الرسمية سبب الالغاء مدى الالغاء 1- قانون …
اسأل مساعدك عن قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.