التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية رقم 42 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 520
نُشر
25 كانون الأول 1946
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية رقم 42 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 520)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية غير ساري

رقم 42 لسنة 1946 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 520، نُشر في 25 كانون الأول 1946

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الغاء القوانين المتروكة غير الضرورية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تلغى القوانين المبينة في هذا الجدول من القانون بقدر ما هو مبين في الجدول المذكور غير ان هذا الالغاء لا يؤثر على قانونية اي امر عمل بمقتضاها قبل نفاذ هذا القانون. الجدول اسم القانون عدد الجريدة الرسمية سبب الالغاء مدى الالغاء 1- قانون …

اسأل مساعدك عن قانون من اجل الغاء عدة قوانين متروكة وغير ضرورية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية