الجريدة الرسميةالعدد 880ص 52025 كانون الأول 1946
2- تلغى القوانين المبينة في هذا الجدول من القانون بقدر ما هو مبين في الجدول المذكور غير ان هذا الالغاء لا يؤثر
على قانونية اي امر عمل بمقتضاها قبل نفاذ هذا القانون.
الجدول
اسم القانون عدد الجريدة الرسمية سبب الالغاء
مدى الالغاء
1- قانون التحكيم لسنة 1931 331 غير ضروري كاملا
2- قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 166 نفذ وانتهى حكمه كاملا
3- قانون العفو العام 197 نفذ وانتهى حكمه
كاملا
4- قانون تسوية بعض جرائم عشائرية لسنة 1933 385 نفذ وانتهى حكمه كاملا
5- قانون المناقلات والسفر بين شرق الاردن ووادي السرحان 217 نفذ وانتهى حكمه كاملا
6- قانون تعديل الزيت لسنة 1940 668 غير ضروري ما عدا
المادتين 38 و 39
7- قانون العلامات التجارية لسنة 1930 254 غير ضروري عبارة بالانفاق
مع الدولة
المنتدبة من المادة 27
8- قانون الاتحادات والمنازعات التجارية رقم 16 سنة1945 831 غير ضروري كاملا
9- قرار يتعلق بنقل العملة الى العراق( نفذ في العدد 212 غير ضروري كاملا
221 من الجريدة الرسمية )
10- قانون الاستغناء عن خدمات الموظفين غير الاردنيين 245 نفذ وانتهى حكمه كاملا
لسنة 1929
11- قانون اعفاء الاموال الاميرية المقطوعة المتحققة 139 = = = = = = كاملا
على اهالي معان عن سنة 1925- 1926 المالية
12-قرار باعفاء العقبة من ضريبة الاراضي والمسقفات 142 = = = = = = كاملا
عن سنة 1926
13- قانون بشأن اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 148 = = = = = = كاملا
1921 و 1922 و 1923
14- ذيل لقانون اعفاء بقايا الاموال الاميرية لسني 198 = = = = = = كاملا
1921و 1922 و1923
15- قانون اعفاء الاهلين في مقاطعات معان والعقبة 171 = = = = = = كاملا
والطفيلة من بعض الضرائب والرسوم
16- قانون اعفاء ضرائب سنة 1927-1928 المؤجلة في 208 = = = = = = كاملا
الكرك
17-قانون استرداد ثمن البذار لسنة 1929 215 = = = = = = كاملا
18- قرار بشأن شطب قيمة البذور التي وزعت على 208 = = = = = = كاملا
الاهلين في زمن الحكومة السورية
19- الاعفاء من ضريبة الاعشار 320 = = = = = =
كاملا
20- قرار بشطب بقايا ديون المصرف الزراعي المعطاة 702 = = = = = = كاملا
في زمن الحكومة العثمانية
21- قرار بشأن سلفات الموظفين لاقامة ابنية مقام تلك التي 162 = = = = = = كاملا
تهدمت بسبب الزلزال
22- قانون لاقراض المصابين بالزلزال 167 = = = = = =
كاملا
23- قانون سرقة اموال السكة الحديدية لسنة 1931 330 = = = = = = كاملا
24- قانون تعديل تعليمات مشاوري حقوق الخزينة 196 حل محله قانون دعاوى الحكومة لسنة 1935
كاملا
25- قانون المحكمة الخاصة بشرق الاردن وسوريا 335 غير ضروري كاملا
وجبل الدروز لسنة 1931
26- قانون باحداث دائرة المراقبة 178 غير ضروري كاملا
27- قرار وزاري بشأن تغيير اسم دائرة المراقبة 171 غير ضروري كاملا
28- قانون قبول مطالب الملتزمين المتحققة عند صفحة 15 -17 نفذ وانتهى حكمه كاملا
الزارع من اصل بدلات الالتزام العائدة للخزينة من مجموعة قوانين وانظمة شرق الاردن 1921
في 29 محرم سنة 1366 الموافق 22/12/1946