التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 56515 أيار 1965

أ- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق لا يتقاضى رئيس الوزراء او اي من الوزراء او من هم في مرتبتهم ممن يتقاضون بدل تمثيل اية اتعاب او تعويض او اجر او مكافأة عن اية اعمال يقومون بها مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع 0اما اذا انتدب احدهم للقيام باي عمل اخر فتعتبر الاتعاب او التعويض او الاجر او المكافأة المحددة لهم ايرادا للخزينة ويعطون بقرار من مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او إي نظام اخر يعدله او يحل محله. ب- حيثما وردت الاشارة في اي تشريع سابق الى نائب رئيس او وكيل وزارة او امين عام او مدير عام او مدير اي مجلس او دائرة او سلطة او مؤسسة او هيئة بانتداب اي منهم لتمثيل الحكومة امام اي مجلس او لجنة او هيئة اخرى يحق لمجلس الوزراء ان ينتدب اي شخص اخر لتلك الغاية. ج- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق بشأن مقدار وكيفية صرف الاتعاب او المكافأه او التعويض او الاجر المحدد للممثلين او المندوبين المشار اليهم في الفقرة السابقة تعتبر هذه الاتعاب او المكافأة او التعويض او الاجر ايرادا للخزينة ويعطى الممثل المذكور في التشريع او الشخص المنتدب محله بمقتضى الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء مكافأة لا تزيد على الحد الاعلى المقرر في المادة 112 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 او اي نظام اخر يعدله او يحل محله.

الإحالة

المادة 9 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية