نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 565
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الادارة العامة ساري
رقم 10 لسنة 1965 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 565، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1965 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الإدارة العامة رقم 35 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 قانون معدل لقانون الإدارة العامة رقم 35 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 قانون معدل لقانون الادارة العامة رقم 11 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الادارة العامة رقم 84 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗1989 قانون مؤقت معدل لقانون الادارة العامة رقم 39 لسنة 1989قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1976 قانون معدل لقانون الادارة العامة رقم 31 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1969 قانون معدل لقانون الادارة العامة رقم 24 لسنة 1969لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1967 قانون معدل لقانون الادارة العامة رقم 31 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 قانون معدل لقانون الادارة العامة رقم 63 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1965 قانون معدل لقانون الادارة العامة رقم 26 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، اذا تم الغاء اي وزارة ، لاي سبب وبأي صورة كانت ، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي الغيت وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة 4
اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كافة الصلاحيات المنوطة بالوزير او وكيل الوزارة او المدير بموجب اي قانون او نظام له علاقة بالدائرة تنتقل الى الوزير الجديد او وكيل الوزارة او …
المادة 5
بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر يحق لمجلس الوزراء بقرار خطي ينشر في الجريدة الرسمية ان يفوض اي محافظ بممارسة بعض الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب احكام اي قانون او نظام اذا كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك على ان يكون له الحق في اي وقت بالغاء …
المادة 6
1-أ- لرئيس الوزراء ان يفوض ايا من نوابه او اي وزير من وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ممارسة أي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في اي قانون او نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى احكام الدستور. ب- يمارس نائب رئيس الوزراء صلاحيات …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- على الرغم مما جاء في اي تشريع سابق لا يتقاضى رئيس الوزراء او اي من الوزراء او من هم في مرتبتهم ممن يتقاضون بدل تمثيل اية اتعاب او تعويض او اجر او مكافأة عن اية اعمال يقومون بها مما يدخل ضمن نطاق الواجبات المناطة بهم بموجب اي تشريع 0اما …
المادة 10
اسأل مساعدك عن قانون الادارة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.