التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 565
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 56515 أيار 1965

اذا فك ارتباط اية دائرة باحدى الوزارات وربطت بوزارة اخرى وفق احكام المادة (120) من الدستور ، فان كافة الصلاحيات المنوطة بالوزير او وكيل الوزارة او المدير بموجب اي قانون او نظام له علاقة بالدائرة تنتقل الى الوزير الجديد او وكيل الوزارة او المدير كل حسب ما يخصه.

الإحالة

المادة 4 من قانون الادارة العامة رقم 10 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية