التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5513، ص 2333
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23332 أيار 2018

تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:- أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية :- 1- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي. 2- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي. 3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية والبشرية. 4- أيّ مهام أخرى يكلفها بها المجلس. ب- وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً للسياسة العامة التي يضعها المجلس، إضافةً إلى أيّ مهام أخرى يكلفها بها المجلس .

الإحالة

المادة 8 من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 17 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5513، ص 2333)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية