الجريدة الرسميةالعدد 5513ص 23332 أيار 2018
تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:-
أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية :-
1- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي.
2- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.
3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد المالية والبشرية.
4- أيّ مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ب- وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفقاً للسياسة العامة التي يضعها المجلس، إضافةً إلى أيّ مهام أخرى يكلفها بها المجلس .