الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000
أ- يتم وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على متطلبات أداء المنتج وليس على متطلبات التصميم أو الخصائص
الوصفية حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً.
ب- يتم اعتماد القواعد الفنية اذا كانت ضرورية لتحقيق اهداف مشروعة كالحفاظ على الامن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة
وصحة الانسان أوالحيوان أو النبات وحماية البيئة، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر، على
ان لا تقيد القواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق الاهداف المشروعة أو مستوى
الحماية المطلوب.
ج- يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على المواصفات القياسية الدولية، ان وجدت، الا اذا كانت المواصفات
القياسية الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الاهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو
جغرافية أو لمشاكل تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية.