التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها أ- يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديلها على النحو التالي:- 1- يشكل المدير العام لجاناً فنية دائمة ومتخصصة لاعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أي منها. 2- يرفع المدير العام المشروعات المحالة اليه بعد دراستها من قبل اللجان الفنية الى المجلس مع تنسيباته بشأن اعتمادها مواصفات قياسية او قواعد فنية والوثائق التقييسية. 3- تعاد الى اللجنة الفنية ذات العلاقة مشروعات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المقترحة التي لا يوافق المجلس عليها لاعادة دراستها. ب- يتم إقرار القواعد الفنية والمواصفات القياسية والوثائق التقييسية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة الفنية و بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين. ج- تعتبر القواعد الفنية والمواصفات القياسية والوثائق التقييسية التي يتم إقرارها نافذة من التاريخ الذي يحدده المجلس.

الإحالة

المادة 12 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية