الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000
اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها وتطبيقها
أ- يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديلها على النحو التالي:-
1- يشكل المدير العام لجاناً فنية دائمة ومتخصصة لاعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد
الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أي منها.
2- يرفع المدير العام المشروعات المحالة اليه بعد دراستها من قبل اللجان الفنية الى المجلس مع تنسيباته بشأن اعتمادها
مواصفات قياسية او قواعد فنية والوثائق التقييسية.
3- تعاد الى اللجنة الفنية ذات العلاقة مشروعات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المقترحة التي لا يوافق المجلس عليها لاعادة دراستها.
ب- يتم إقرار القواعد الفنية والمواصفات القياسية والوثائق التقييسية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة الفنية و بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.
ج- تعتبر القواعد الفنية والمواصفات القياسية والوثائق التقييسية التي يتم إقرارها نافذة من التاريخ الذي يحدده المجلس.