التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

أ- للرئيس بتنسيب من المدير العام إصدار القرار بالموافقة على طلبات الجهات المعتمدة لتقييم المطابقة التي تتقدم إلى المؤسسة لغايات إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل عن كفاءتها. ب- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في المملكة لغايات ذلك الإبلاغ. ج- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أسس وإجراءات الإبلاغ وحالات سحبه ومراقبة أداء جهات تقييم المطابقة وتحديد التزاماتها .

الإحالة

المادة 28 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية