التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

أ- يتم وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على متطلبات أداء المنتج وليس على متطلبات التصميم أو الخصائص الوصفية حيثما يكون ذلك مناسباً وممكناً. ب- يتم اعتماد القواعد الفنية اذا كانت ضرورية لتحقيق اهداف مشروعة كالحفاظ على الامن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الانسان أوالحيوان أو النبات وحماية البيئة، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر، على ان لا تقيد القواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق الاهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب. ج- يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على المواصفات القياسية الدولية، ان وجدت، الا اذا كانت المواصفات القياسية الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الاهداف المشروعة أو مستوى الحماية المطلوب أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو لمشاكل تقنية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية.

الإحالة

المادة 13 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية