التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

تقييم المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية أ- يتم اعداد اجراءات تقييم المطابقة بناء على الادلة أو التوصيات الدولية ان وجدت، الا اذا كانت الادلة أو التوصيات الدولية غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الامن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الانسان أو الحيوان أو النبات وحماية البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل تقنية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات المملكة المالية أو التنموية أو التجارية، مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه الاجراءات من مخاطر، على ان لا تقيد اجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المرجوة منها. ب- تطبق اجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر. ج- تعتبر نتائج اجراءات تقييم المطابقة في بلدان اخرى معادلة لتلك الاجراءات المطبقة في المملكة اذا تبين للمؤسسة ان هذه الاجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية.

الإحالة

المادة 16 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية