التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

أ- تصدر اجراءات تقييم المطابقة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة أو الجهة الرسمية المختصة تحدد فيها المعلومات المطلوبة للقيام باجراءات تقييم المطابقة على أن تقتصر على المعلومات اللازمة للاجراءات، والاجور، وكيفية معالجة الشكاوي المقدمة بخصوص تطبيق هذه الاجراءات. ب- عند اجراء أي تغيير على خصائص منتج أو طريقة انتاج تم التأكد من مطابقته مع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية يقتصر اجراء تقييم المطابقة للمنتج أو طريقة الانتاج الذي اجري عليه على ما هو ضروري للتحقق من استمرارية مطابقة المنتج أو طريقة الانتاج للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية المعنية، كلما كان ذلك عملياً. ج- تعتبر المعلومات التي تتعلق باجراءات تقييم المطابقة سرية.

الإحالة

المادة 17 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية