الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000
أ- تصدر اجراءات تقييم المطابقة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة أو الجهة الرسمية المختصة تحدد فيها المعلومات المطلوبة
للقيام باجراءات تقييم المطابقة على أن تقتصر على المعلومات اللازمة للاجراءات، والاجور، وكيفية معالجة الشكاوي المقدمة
بخصوص تطبيق هذه الاجراءات.
ب- عند اجراء أي تغيير على خصائص منتج أو طريقة انتاج تم التأكد من مطابقته مع المواصفات القياسية أو القواعد الفنية
يقتصر اجراء تقييم المطابقة للمنتج أو طريقة الانتاج الذي اجري عليه على ما هو ضروري للتحقق من استمرارية مطابقة المنتج
أو طريقة الانتاج للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية المعنية، كلما كان ذلك عملياً.
ج- تعتبر المعلومات التي تتعلق باجراءات تقييم المطابقة سرية.