التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

ادارة المؤسسة أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائباً للرئيس 2- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة 3- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. 4- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان 5- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية 6- ممثل عن وزارة المياه والري 7- ممثل عن وزارة الزراعة 8- ممثل عن المؤسسة العامة لحماية البيئة 9- ممثل عن دائرة الجمارك . 10- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية 11- ممثل عن غرفة تجارة الأردن . 12- ممثل عن غرفة صناعة الأردن . 13- ممثل عن الجمعية الوطنية لحماية المستهلك. 14- ممثل عن جمعية الجودة الاردنية. ب- 1- يشترط في اعضاء المجلس من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تسمية المنصوص عليهم في البند (2) والبنود من (4) إلى (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزراء أو المدراء أو الرؤوساء المعنيين حسب مقتضى الحال. 2- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز استبدال أي منهم بالطريقة التي تم تعيينه فيها. ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 8 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية