التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4426، ص 1492
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4426ص 149216 نيسان 2000

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الاقل كل شهر وعند الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره تسعة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع أو باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- للمجلس ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت. د- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة للقيام باعمال امين سر المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4426، ص 1492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية