التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ . يلتزم البنك بتقديم بيان سنويا الى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الانموذج المعد لهذه الغاية خلال سبعة أيام عمل من بداية شهر كانون الثاني يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لاحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول للسنة المالية السابقة . ب. للمؤسسة ان تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب الفقرة (أ) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية