التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

مع مراعاة احكام المادة (32) من هذا القانون ، اذا صدر قرار بتصفية البنك يحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الاسس والاجراءات التالية:- أ-اذا كان للشخص اكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه ، تعتبر تلك الحسابات حساباً واحداً لغايات هذا القانون. ب-اذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فاكثر ، يوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصةكل منهم في الحساب واذا كانت حصصهم في الحساب غير محددة اعتبرت حصصهم في الحساب متساوية على الا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الاعلى لمبلغ الضمان اذا كان له حساب اخر او اكثر لدى البنك نفسه. ج-اذا كان الشخص مديناً للبنك او كفيلاً لاحد مدينيه ، يجري التقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات القائمة او المترتبة عليه او التي يتحمل مسؤولية تسديدها الى ذلك البنك سواء اكانت التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع ام لا ، واذا نجم عن اجراء التقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق احكام هذا القانون. د-لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند اجراء التقاص المشار اليه في الفقرة ( ج) من هذه المادة لغايات تحديد مبلغ الضمان المستحق دفعه:- 1-أي مبالغ بعمله اجنبية اذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق احكام هذا القانون. 2-أي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص اخر الا اذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها. المادة (34 مكرر)- أ-تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة نفسها إلا إذا قرر المجلس ضم هذه المدة إلى السنة المالية التالية. ب- يلتزم البنك الإسلامي في السنة المالية الأولى للصندوق، خلال سبعة أيام عمل من نهاية الشهر الذي يصبح فيه هذا القانون نافذاً بتقديم البيان المشار إليه في المادة (13) من هذا القانون مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي في نهاية الشهر الذي يصبح فيه هذا القانون نافذاً ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة بما يتناسب مع المدة المتبقية منها. ج- للسنة المالية الأولى للصندوق، ترسل المؤسسة إشعار المطالبة لرسم الاشتراك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى البنك الإسلامي تسديد الرسم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغه الإشعار.

الإحالة

المادة 34 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية