التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 52من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ-1-على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (48) و(50) من هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديمها. 2-اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذا الفقرة ، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً. ب-يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة بداية عمان في قرار المصفي الصادر بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايهما اقصر.

الإحالة

المادة 52 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية