التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع السياسة العامة للمؤسسة. 2-اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون. 3-وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته. 4-اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال المؤسسة. 5-اقرار الموازتة السنوية التقديرية للمؤسسة. 6-الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة. 7-الموافقة على اقتراض المؤسسة. 8- الموافقة على قيام المؤسسة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38 مكرر) من هذا القانون والإشراف عليها. 9-الاشراف على اجراءات تصفية البنك وفق احكام هذا القانون. 10-تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه. 11-أي امــــور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة. ب-يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية