التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

للمصفي ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين : أ . الاتفاق مع بنك او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته بما في ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وتاميناتها العينية والشخصية او أي التزامات او حقوق اخر مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع اخر . ب. بيع جميع او أي جزء من موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه في مزايدة علنية وفق اجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من احكام أي تشريع اخر .

الإحالة

المادة 57 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية