التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 58من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3589
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 358917 أيلول 2000

أ- اذا وجدت محتويات في الصناديق الحديدية المؤجرة للغير لدى البنك تحت التصفية ، فلا تعتبر هذه المحتويات من ضمن موجوداته وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا ما يستحق عليهم تجاه البنك نتيجة لستعمالهم تلك الصناديق. ب- اذا وجدت لدى البنك تحت التصفية أي صكوك ا و السندات بعتباره مودعا لديه اة مؤتمنا عليها او حارسا او حافظا اميناً لها او ماثل لذلك من حالات ، فلا تعتبر هذه الصكوك والسندات من ضمن موجودات البنك تحت التصفية وتعاد الى اصحابها شريطة ان يسددوا جميع الالتزامات المترتبة عليهم تجاه البنك.

الإحالة

المادة 58 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية