التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3612
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361217 أيلول 2000

أ- تنشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والقيام بالاجراءات القضائية وتوكيل محام عنها لهذه الغاية. ب- يكون مركز الهيئة في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في أي مكان في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية