التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3612
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 361217 أيلول 2000

تهدف الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي:- أ - ازالة الالغام المزروعة في اراضي المملكة ضمن استراتيجية وطنية يقرها مجلس الوزراء. ب - تطبيق خطة اعلامية وتثقيفية للتوعية بمخاطر الالغام المزروعة لحماية المواطنين من هذه المخاطر. ج- اعادة تأهيل المصابين من الالغام المزروعة في الاراضي الاردنية وتهيئة المتطلبات اللازمة لمعالجتهم بما في ذلك تطبيق نظام تأمين صحي خاص بهم وتأمين دخل مناسب لهم يساعدهم على مواجهة ظروفهم المعيشية. د- تعزيز علاقة المملكة وتعاونها مع الدول الاخرى والهيئات والمنظمات الدولية في مجـــال ازالـــة الالغـــام بما في ذلك تبادل الخبرات لهذه الغاية على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على أي اتفاقيات تعقد في هذا المجال. هـ. إبراز المؤهلات الفنية والإدارية المتوافرة في المملكة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب . و.1. الإشراف على عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحروب خارج المملكة بناء على طلب أي جهة أو دولة وتدريب كوادرها البشرية وتقديم الاستشارات وحملات التوعية والدعم الفني وضبط الجودة اللازم لهذه الغاية ، على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة على أي اتفاقية تعقد بهذا الخصوص . 2. تنفيذاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ، للهيئة تأسيس شركات أو المشاركة في شركات داخل المملكة أو خارجها . ز. اعتماد الجهات المؤهلة لممارسة أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحروب خارج المملكة .

الإحالة

المادة 4 من قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل رقم 34 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية