التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9531 تشرين الثاني 1959

يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً. أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى أو قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بامن الدولة الخارجي أو الداخلي ويشترط في ذلك ان تعاد الحقوق التقاعدية لاي ضابط او فرد كان قد حرم منها بسبب الحكم عليه بجريمة مخلة بأمن الدولة الداخلي اذا صدر قانون للعفو العام يشمل تلك الجريمة 0 وتسري احكام هذه الفقرة على الاشخاص الذين شملهم قانون العفو العام رقم (8) لسنة 1965 وقانون العفو العام رقم (52) لسنة 1973. ب-كل ضابط أو فرد في الخدمة حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة أو سرقتها أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية. ج- اذا انضم الى اية قوة مسلحة بدون موافقة مجلس الوزراء بعد تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة او مدير الامن العام او مدير المخابرات العامة كل حسب اختصاصه. د- اذا رفض الدعوة الصادرة اليه استناداً لقانون ضباط التعزيز وقانون القوة الاحتياطية. هـ-اذا ترك الخدمة العسكرية او فر منها. و- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه انتسب اثناء خدمته العسكرية او اثناء ارتباطه بالقوات المسلحة كضابط تعزيز او جندى احتياط الى اي حزب سياسي او جمعية غير مشروعه. ز-تتقاضى عائلة الضابط أو الفرد في اي من الحالات ( أ , ب ,ج , د , هـ , و ) حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.

الإحالة

المادة 30 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية