الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9531 تشرين الثاني 1959
أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات أو اكثر يعطى
راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه .
ب-مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعشرين والثلاثين من هذا القانون اذا انهيت خدمة الضابط لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد ست عشرة سنة او اكثر يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشرين سنة يعطى مكافأة مقدارها (1 / 12 ) من راتبه الشهري الاساسي الأخير عن كل شهر من خدمته .
جـ- اذا أنهيت خدمة الفرد لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة أو أكثر يعطى راتب تقاعد بموجب أحكام هذا القانون ، واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشرين سنة يعطى مكافأة قدرها (1 /12) من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته.