التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1449، ص 953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1449ص 9531 تشرين الثاني 1959

أ- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او علة تنهى خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر واذا نقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات يعطى مكافأة بما يعادل 1 /12 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد. ب-اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم اثناء قيام الضابط او الفرد بوظيفته وبدون خطأ منه وكان ايضاً مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا يعطى بالاضافة الى راتب التقاعد او المكافأة المذكورين في الفقرة السابقة راتب اعتلال حسب النسب التالية:- 1- ( 60/10) من راتبه الشهري الأخيرة اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً. 2- ( 60/20)من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً. 3-(60/30) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً. 4- (60/40 ) من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً. ج-1- لمقاصد هذا القانون يكون تشكيل اللجنة الطبية المشتركة العليا بقرار من رئيس هيئة الاركان المشتركة وبرئاسة احد الاطباء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية طبيب من الاطباء العسكريين الاخصائيين لا تقل رتبته عن عقيد وثلاثة اطباء من وزارة الصحة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية يسميهم وزير الصحة لهذه الغاية وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الاصوات. 2-لغايات تقدير درجة العجز للضباط وضباط الصف والافراد تمارس اللجنة اعمالها وفق احكام نظام اللجان الطبية العسكرية الساري المفعول. د-1- لا تكون قرارات اللجنة الطبية المشتركة العليا قطعية ونافذة ما لم يصادق عليها من قبل رئيس هيئة الاركان المشتركة بناء على تنسيب فني وقانوني مشترك من مدير الخدمات الطبية الملكية ومدير القضاء العسكري اذا تعلقت بضابط لا تقل رتبته عن عقيد ولمصادقة مدير الخدمات الطبية الملكية لمن هم دون ذلك. 2- يجوز لصاحب الصلاحية بالمصادقة اعادة القرار الى اللجنة الطبية المشتركة العليا التي اصدرته لاعادة النظر به من تلقاء نفسه او بناء على طلب خطي من قبل صاحب العلاقة مع بيان الاسباب الموجبة لاعادة النظر. 3- في حال عدم قناعة صاحب الصلاحية بالقرار الذي تم اعادة النظر به فله ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب خطي من قبل صاحب العلاقة احالة الامر الى لجنة طبية اخرى من غير اعضاء اللجنة التي اصدرت القرار يشكلها برئاسة احد الاطباء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية اثنين من الاطباء العسكريين الاخصائيين لا تقل رتبتهما عن عقيد واثنان من اطباء وزارة الصحة لا تقل درجتهما عن الاولى ويعتبر قرارها قطعيا. هـ-1- على الضابط او الفرد الذي تقرر له راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي امام اللجنة الطبية المشتركة العليا في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيس هيئة الاركان المشتركة او كلما طلب منه ذلك ، على ان لا يزيد عدد مرات الفحص عن مرة واحدة كل سنتين. 2-اذا تبين نتيجة الفحص الطبي انه قد طرأ تحسن على الحالة الصحية للضابط او الفرد فتتخذ اللجنة قراراً بتخفيض راتب الاعتلال بما يتناسب مع انخفاض العلة آخذة بعين الاعتبار مقدرته على اعالة نفسه واذا تبين للجنة الطبية ان حالته الصحية ساءت بسبب مرضه السابق تنظر اللجنة بتعديل تصنيفه بما يتناسب مع حالته الجديدة على ان لا تكون هذه الاصابة ناتجة عن سبب اخر بعد احالته على التقاعد. 3-اذا شفي الضابط او الفرد من علته يلغى راتب الاعتلال كلياً. و- اذا رفض الضابط او الفرد اجراء الفحص الطبي وفقا لاحكام البند (1) من الفقرة (هـ) من هذه المادة يوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد العسكري الى ان يمثل للفحص الطبي لاتخاذ اللجنة القرار اللازم بهذا الشأن. ز- لا يزيد راتب الاعتلال في جميـع حالات العجـز عن (500) خمسمائة دينار .

الإحالة

المادة 11 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1449، ص 953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية