التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · المحظورات

المادة 36من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

الفصل الثاني المحظورات يحظر على كل فرد:- 1- ترك عمله الرسمي او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه. 2- افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة افشاء او نشر او نقل أية معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة الا بأذن خاص من المراجع المختصة. 3- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظاهرات او اضطرابات او اية اجتماعات حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك بأية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة. 4- ان يكون محرراً لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركا بصورة مباشرة او غير مباشرة في ادارتها ، بإستثناء المجلة العسكرية. 5- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في اعمال الحكومة. 6- ان يحتفظ لنفسه بأصل اية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية او صورة عنها. 7- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. 8- ان يتعاطى التجارة او الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او بأسماء اخرى او القيام بالمضاربات على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اية شركة او القيام بأي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر بأية حال من الاحوال في قيامه بواجباته الرسمية. ولا تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء الاسهم في الشركات المساهمة وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب رفع الامر للمدير لاعطاء قراره بذلك. 9- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء اكان ذلك مباشرة ام بالواسطة او قبول اي مساعدات مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص من الاشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة بالدوائر التي ينتمي اليها. 10- الاشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوازم والمهمات والعقارات والاملاك الحكومية بقصد الربح او المضاربة. 11- ان يتولى وكالة خصوصية في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية. 12- ان يقبل اي عمل مهما كان خارجا عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد او بيت من البيوتات التجارية الا بتصريح من الوزير بناء على تنسيب المدير على ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لأعمال الفرد الرسمية. 13- ان يقبل تعيينا من قبل أية محكمة كحارس قضائي او محكم دون موافقة المدير على انه يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة اعمال القوامة او الوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان المشمول بالقوامة او الوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة قربي او نسب كما يجوز له ان يتولى بمرتب او مكافأة النظارة على الوقف اذا كان مستحقا فيه او كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحراسة على الاموال التي يكون شريكا او له مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة القربى او النسب وفي جميع الاحوال يجب اخبار المدير وحفظ ذلك في ملفه الخاص. 14- كل من يخالف اي حكم من احكام هذه المادة يحاكم امام محكمة الشرطة على الوجه المبين في الباب السابع من هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا .

الإحالة

المادة 36 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية