التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · واجبات القوة

المادة 4من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1873، ص 1427
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965

الفصل الثاني واجبات القوة المادة (4) واجبات القوة الرئيسية كما يلي:- 1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال 2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. 3- ادارة السجون وحراسة السجناء. 4- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون. 5- استلام اللقطات والاموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق احكام القوانين والأنظمة. 6- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق. 7- الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والاماكن العامة. 8- القيام بأية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء.

الإحالة

المادة 4 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1873، ص 1427)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية