الجريدة الرسميةالعدد 1873ص 142716 أيلول 1965
الفصل الثاني
واجبات القوة
المادة (4)
واجبات القوة الرئيسية كما يلي:-
1- المحافظة على النظام والامن وحماية الارواح والاعراض والاموال
2- منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرتكبيها
وتقديمهم للعدالة.
3- ادارة السجون وحراسة السجناء.
4- تنفيذ القوانين والانظمة والاوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة
السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون.
5- استلام اللقطات والاموال غير المطالب بها ، والتصرف بها وفق
احكام القوانين والأنظمة.
6- مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
7- الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة في الطرق والاماكن
العامة.
8- القيام بأية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية الاجراء.