التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4910، ص 2054
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4910ص 20541 حزيران 2008

أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها . ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ج-للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض عليه دون ان يكون له الحق في التصويت . د-يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير التنفيذي من بين موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات المجلس وحفظها وتدوين قراراته وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين .

الإحالة

المادة 8 من قانون تطوير المشاريع الاقتصادية رقم 33 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4910، ص 2054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية