التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 873
نُشر
16 آب 1962
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 873)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة غير ساري

رقم 28 لسنة 1962 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 873، نُشر في 16 آب 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 19621962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردينة المساهمة المحدودة لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ).

المادة 2

يعتبر الاتفاق المعقود بين الحكومة وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون صحيحاً ونافذا بالنسبة الى جميع الغايت المتوخاة منه.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق الاتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية