نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1630، ص 874
- نُشر
- 16 آب 1962
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة رقم 28 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 874)
حياة القانون
اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة ساري
رقم 28 لسنة 1962 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 874، نُشر في 16 آب 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
الديباجة
المواد 2
المادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة ( 1) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما يلي: ب- تعني عبارة (منطقة الامتياز ) المنطقة التي تشمل منطقةمحافظة القدس باكملها حسب نظام التقسميات الادارية المعدل للمملكة الاردنية الهاشمية ، النظام رقم (25) لسنة 1962 …
المادة 2
تضاف المادة التالية لمواد القانون الاصلي: المادة (49) تجري تصفية المشاريع الكهربائية القائمة حاليا داخل منطقة الامتياز بالاتفاق بين الشركة وبين اصحاب تلك المشاريع وتحت اشراف وزارتي الاقتصاد الوطني والداخلية بالنسبة لمشاريع البلديات وتحت …
اسأل مساعدك عن اتفاق بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء لواء القدس الاردنية المساهمة المحدودة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.