التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2243
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007

لا يجوز ان يكون الرئيس او نائبه او اي من اعضاء المجلس مالكا او مساهما او له منفعة في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي بصورة مباشرة او غير مباشرة طيلة مدة رئاسته او عضويته في المجلس ولمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ انتهاء الرئاسة او العضوية ، ويسري هذا الحكم على ازواجهم وابنائهم واقاربهم من الدرجة الثانية وعلى كل منهم تقديم اقرار خطيّ بذلك قبل مباشرته لمهامه ويتعهد فيه بإبلاغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل تنشأ خـــلال تلك المدة ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

الإحالة

المادة 10 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية