التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2243
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007

أ-الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافة. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ قرارات المجلس. 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها الفنية والمالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة. 3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها ورفعه الى المجلس لاقراره. 4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس. 5- اعداد مشروع الموازنــة السنوية للهيئة وميزانيتها العمومية والبيانات المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها. 6- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة ورفعه الى المجلس لاقراره. 7- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس.

الإحالة

المادة 9 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية