التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2243
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007

تهدف الهيئة إلى:- أ- تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودة مخرجاته باستخدام معايير قياس تتوافق مع المعايير الدولية. ب- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المميزة وهيئات الاعتماد وضبط الجودة الدولية . ج- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على إدامة تميزها في مواجهة التحديات للوصول إلى مستوى عالٍ من التنافسية ونقل المعرفة وبناء القدرات. د- تبني الريادة والتميز والإبداع ضمن مفهوم تشاركي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل. هـ- نشر ثقافة الجودة وترسيخ قيمها وتطوير ممارسة الأنشطة الخاصة بها.

الإحالة

المادة 4 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية