الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007
تهدف الهيئة إلى:-
أ- تحسين نوعية التعليم العالي في المملكة وضمان جودة مخرجاته باستخدام معايير قياس تتوافق مع المعايير الدولية.
ب- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على الانفتاح والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي المميزة وهيئات الاعتماد وضبط الجودة الدولية .
ج- تحفيز مؤسسات التعليم العالي على إدامة تميزها في مواجهة التحديات للوصول إلى مستوى عالٍ من التنافسية ونقل المعرفة وبناء القدرات.
د- تبني الريادة والتميز والإبداع ضمن مفهوم تشاركي بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.
هـ- نشر ثقافة الجودة وترسيخ قيمها وتطوير ممارسة الأنشطة الخاصة بها.