التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2243
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 224316 نيسان 2007

أ- يؤلف مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء مجلساً يسمى ( مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ) من سبعة اعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي:- 1-الرئيس على ان يكون متفرغاً ومن حملة رتبة الاستاذية ويقترن تعيينه بالارادة الملكية السامية . 2-نائب للرئيس على ان يكون متفرغاً ومن حملة رتبة الاستاذية. 3-خمسة اعضــــاء من قطاعـــات اكاديمية وانتاجية وخدمية كما هو مبين ادناه:- -اثنين متفرغين من مؤسسات التعليم العالي في المملكة ممن يحملون رتبة الاستاذية. -ثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة يحملون درجة الدكتوراة. ب- يشترط في عضو المجلس ان يكون:- 1-اردني الجنسية. 2-ذا اهلية مدنية كاملة. 3-غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف. ج- تحدد الحقوق الماليــــة للرئيس ونائبه واعضاء المجلس المتفرغين في قرار تعيين كل منهم. د- في حال تعيين اعضاء مجلس الهيئة المتفرغين من الاساتذة العاملين في الجامعات الاردنية تعتبر مدة خدمتهم في المجلس خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية. هـ- يعتبر العضوان المتفرغان المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مساعدين للرئيس وتحدد مهامهما الفنية والادارية بقرار يصدره الرئيس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 5 من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 20 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية