نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5378، ص 373
- نُشر
- 1 شباط 2016
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016 رقم 3 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5378، ص 373)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/12/2016 بما يلي:- أ- الإيرادات العامة:- 7.589.000.000 دينار 1- الإيرادات المحلية 6.775.000.000 دينار 2- المنح الخارجية 814.000.000 دينار ب- النفقات العامة:- 8.495.728.000 …
المادة 3
تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (6.974.408.000) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد اقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاءات الدين الداخلي وإطفاء سندات محلية بالدولار وإطفاء سندات دين للبنك المركزي.
المادة 4
المادة 5
تخصص القروض والمنح المالية الانمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية محددة يتم إنفاقها حسب نصوص هذه الاتفاقيات.
المادة 6
أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة و/أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية و/أو …
المادة 7
أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1401- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين/ دائرة الشؤون الفلسطينية) البرنامج (2015- شؤون المخيمات) النشاط (601- إغاثة النازحين) المادة (319 – مساعدات اجتماعية) البند (17- إغاثة …
المادة 8
أ- لا يجوز نقل المخصصات من فصل إلى فصل آخر إلا بقانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية \ الموازنة العامة النقل بين مخصصات المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة …
المادة 9
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز النقل من مخصصات النفقات الرأسمالية من محافظة إلى …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من:- أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان …
المادة 13
المادة 14
أ- لا يجوز تعيين موظفين إلا على المادتين (103) و(120) من النفقات الجارية والمادة (501) من النفقات الرأسمالية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية كما لا يجوز استخدام عمال إلا على المادة (502) من نظام النفقات الرأسمالية. ب- يتم تحديد وظائف …
المادة 15
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها ورواتبها وفق أحكام نظام الخدمة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لسنة 2016.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.