التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون محاكم العشائر رقم 0 لسنة 1933

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 379، ص 48
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 379ص 4816 شباط 1933

ينشر فيما يلي قانون محاكم العشائر الذي اقره مجلس النظار في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 تشرين اول سنة 1924 ورقم (145) واقترن بتصديق صاحب السمو الملكي الامير المعظم ايده الله بالنظر لما تبين من انه لم ينشر في حينه في الجريدة الرسمية. يؤسس في المحال التي يختارها ناظر العدلية محكمة تدعى محكمة العشائر تنحصر وظيفتها بالنظر في الدعاوى التي يخولها هذا القانون حق النظر فيها حسب اللزوم.

الإحالة

المادة 1 من قانون محاكم العشائر لسنة 1933 (الجريدة الرسمية، العدد 379، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية